السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

410

منهاج الصالحين

مسألة 1429 : الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول : ( أنت طالق ، وهي طالق ، أو فلانة طالق ) وفي وقوعه بمثل طلّقت فلانة أو طلّقتك أو أنت مطلّقة أو فلانة مطلّقة إشكال ، والأظهر الصحّة . مسألة 1430 : لا يقع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة للقادر على النطق ، ويقع بهما للعاجز عنه ، ولو خيّر زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق قيل يقع الطلاق رجعياً ، وقيل لا يقع أصلًا ، ولا يترك الاحتياط باجراء الطلاق معه أيضاً ، ولو قيل له : ( هل طلّقت زوجتك فلانة ؟ ) فقال : ( نعم ) بقصد إنشاء الطلاق قيل : يقع الطلاق بذلك ، وقيل : لا ، والأوّل أقرب . مسألة 1431 : يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخراً ، فلو قال : إذا جاء زيد فأنت طالق ، أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق ، بطل . نعم ، إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوّماً لصحة الطلاق كما إذا قال : ( إن كنت زوجتي فأنت طالق ) ، أو كانت الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة كما إذا أشار إلى يده وقال : ( إن كانت هذه يدي فأنت طالق ) ، صحّ . مسألة 1432 : يشترط أيضاً في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين ، ولا يعتبر معرفة المرأة بعينها بحيث تصحّ الشهادة عليها ، فلو قال : ( زوجتي هند طالق ) بمسمع الشاهدين صحّ وإن لم يكونا يعرفان هنداً بعينها ، بل وإن اعتقدا غيرها ، ولو طلّقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج ولا شهادته ، وتكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق .